إذا لم يتفق طرفا العقد على إنهائه رضائياً، فإن الفصل في إنهائه من اختصاص القضاء، بينما عند انتهاء العقد يملك كل طرف مراجعة القضاء المختص للمطالبة بحقوقه، ولا يجوز له استيفاؤها بذاته.
إنهاء العقد أمر يختلف عن إنهاؤه فالإنهاء أمر يبت به القضاء إذا لم يتوافق عليه الطرفان رضائيا, أما الانتهاء فيكون مبررا لأي من طرفي العقد مراجعة أحدهما القضاء المختص للمطالبة بحقوقه إذ ليس له اقتضاء حقه بالذات