• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتهاء العقد يختلف عن إنهائه، ولا يملك أحد الطرفين اقتضاء حقه بنفسه عند النزاع

إذا لم يتفق طرفا العقد على إنهائه رضائياً، فإن الفصل في إنهائه من اختصاص القضاء، بينما عند انتهاء العقد يملك كل طرف مراجعة القضاء المختص للمطالبة بحقوقه، ولا يجوز له استيفاؤها بذاته.

نص الاجتهاد

إنهاء العقد أمر يختلف عن إنهاؤه فالإنهاء أمر يبت به القضاء إذا لم يتوافق عليه الطرفان رضائيا, أما الانتهاء فيكون مبررا لأي من طرفي العقد مراجعة أحدهما القضاء المختص للمطالبة بحقوقه إذ ليس له اقتضاء حقه بالذات