لا يُعد العقد المبرم بين الإدارة والفرد عقداً إدارياً إلا إذا كان متصلاً بمرفق عام من جهة تنظيمه أو استغلاله؛ فإذا انعدم هذا الاتصال بقي العقد من عقود القانون الخاص.
العقد الذي تبرمه الإدارة مع الافراد لاستثمار محل لا يعتبر عقدا اداريا لانتفاء اتصاله بمرفق عام لجهة تنظيمه أو استغلاله