• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الذي تبرمه الإدارة مع الأفراد لاستثمار محل لا يعد عقداً إدارياً لانتفاء صلته بمرفق عام

لا يُعد العقد المبرم بين الإدارة والفرد عقداً إدارياً إلا إذا كان متصلاً بمرفق عام من جهة تنظيمه أو استغلاله؛ فإذا انعدم هذا الاتصال بقي العقد من عقود القانون الخاص.

نص الاجتهاد

العقد الذي تبرمه الإدارة مع الافراد لاستثمار محل لا يعتبر عقدا اداريا لانتفاء اتصاله بمرفق عام لجهة تنظيمه أو استغلاله