الاستعجال وحده يبرر اختصاص القضاء المستعجل بالنظر في المسألة، ولو كانت ذات طبيعة إدارية، على أن يقتصر دوره على التدابير الوقتية دون الفصل في أصل الحق أو التعرض لسلطات الإدارة العامة.
اختصاص القضاء المستعجل يشمل بصورة مطلقة كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها ومنها المسائل الإدارية على ألا يتعدى القاضي موضوع النزاع وألا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة