الألفاظ المطلقة المتعلقة بالقرابة تُفسَّر بحسب المتبادر عرفاً وقانوناً؛ ولفظ «الأخ» عند الإطلاق ينصرف إلى الشقيق أو الأخ لأب، ولا يشمل الأخ لأم إلا إذا صُرِّح به أو دلّت قرينة واضحة على ذلك.
كلمة الأخ إذا أطلقت تنصرف إلى الشقيق أو الأخ لأب الإقرار بالأخوة لا ينصرف إلى أنها أخته من أمه. المناقشة: إن الإقرار بالاخوة في معرض البحث عن التصرف بالأرض المكشوف عليها وراثة عن الأب لا يمكن أن ينصرف إلى أنها أخته من أمه، كما زعم في استدعاء الطعن. هذا فضلاً عن أن كلمة (الأخ) إذا أطلقت إنما تنصرف إلى الشقيق أو الأخ الأب، كما تدل على ذلك الفقرة الثانية من المادة 275 أحوال، ولا تنصرف إلى الأخ لأم إلا عند التصريح بذلك.