• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخرج عقد الاستثمار الإداري الإدارة من نطاق السلطة العامة فتخضع لأحكام القانون الخاص

إبرام الإدارة لعقد استثمار يجعلها في مركز المتعاقد الخاص لا في مركز السلطة العامة، فيخضع العقد لأحكام القانون الخاص.

نص الاجتهاد

يخرج عن مفهوم السلطة العامة عن الإدارة في حال إبرامها عقد استثمار بإعتبارها فرد من أفراد القانون الخاص