إبرام الإدارة لعقد استثمار يجعلها في مركز المتعاقد الخاص لا في مركز السلطة العامة، فيخضع العقد لأحكام القانون الخاص.
يخرج عن مفهوم السلطة العامة عن الإدارة في حال إبرامها عقد استثمار بإعتبارها فرد من أفراد القانون الخاص