• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتوافر العجلة متى اقتضى الأمر احترام الأوضاع الهادئة ولو كانت واقعية غير قانونية

العجلة في التدابير أو المنازعات التي تتطلب الحماية الوقتية تتحقق كلما وجب صون أوضاع هادئة قائمة، سواء أكانت منشؤها حقاً قانونياً أم كانت مجرد أوضاع واقعية مستقرة.

نص الاجتهاد

تعتبر العجلة متوافرة في كل حالة يجب فيها احترام الأوضاع الهادئة ولو كانت أوضاع واقعية وليست قانونية