العجلة في التدابير أو المنازعات التي تتطلب الحماية الوقتية تتحقق كلما وجب صون أوضاع هادئة قائمة، سواء أكانت منشؤها حقاً قانونياً أم كانت مجرد أوضاع واقعية مستقرة.
تعتبر العجلة متوافرة في كل حالة يجب فيها احترام الأوضاع الهادئة ولو كانت أوضاع واقعية وليست قانونية