• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى تثبيت العقد أو الاتفاق إلا بمخاصمة جميع أطرافه

في الدعاوى الرامية إلى تثبيت العقود والاتفاقات المبرمة، يجب أن تُقام الخصومة على جميع أطراف العقد مجتمعين، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لسماعها.

نص الاجتهاد

في الدعاوى المتعلقة بتثبيت العقود والاتفاقات المبرمة لابد لسماعها من مخاصمة جميع أطراف العقد