في الدعاوى الرامية إلى تثبيت العقود والاتفاقات المبرمة، يجب أن تُقام الخصومة على جميع أطراف العقد مجتمعين، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لسماعها.
في الدعاوى المتعلقة بتثبيت العقود والاتفاقات المبرمة لابد لسماعها من مخاصمة جميع أطراف العقد