• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف بإضافة صفة التركة متى كان اختصام جميع الورثة قد اتجه ابتداءً إلى التركة

إذا اختصم المدعي جميع الورثة وبيّن أنهم ورثة مورثٍ معيّن، جاز تصحيح الخصومة في مرحلة الاستئناف بإضافة عبارة التركة، لأن الخصومة تكون قد وُجِّهت ابتداءً إلى التركة لا إلى الورثة بصفتهم الشخصية فقط.

نص الاجتهاد

يجوز تصحيح الخصومة بالنسبة للتركة أمام محكمة الاستئناف بإضافة عبارة التركة إن اختصام كافة الورثة وذكر عبارة أن المدعى عليهم ورثة فلان يفيد أن الخصومة اتجهت ابتداء إلى التركة وأن الجهة المدعى عليها أصالة عن نفسها وإضافة لتركة مؤرثها أصولا