إذا اختصم المدعي جميع الورثة وبيّن أنهم ورثة مورثٍ معيّن، جاز تصحيح الخصومة في مرحلة الاستئناف بإضافة عبارة التركة، لأن الخصومة تكون قد وُجِّهت ابتداءً إلى التركة لا إلى الورثة بصفتهم الشخصية فقط.
يجوز تصحيح الخصومة بالنسبة للتركة أمام محكمة الاستئناف بإضافة عبارة التركة إن اختصام كافة الورثة وذكر عبارة أن المدعى عليهم ورثة فلان يفيد أن الخصومة اتجهت ابتداء إلى التركة وأن الجهة المدعى عليها أصالة عن نفسها وإضافة لتركة مؤرثها أصولا