• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند التوكيل العام الموثق لدى فرع نقابة المحامين يعد سنداً رسمياً ويعمل به حتى يثبت تزويره

التوكيل العام الموثق لدى فرع نقابة المحامين يُعامل كسند رسمي، ويظل حجةً نافذةً قابلةً للاحتجاج بها إلى أن يثبت تزويره بحكم قضائي.

نص الاجتهاد

سند التوكيل العام الموثق لدى فرع نقابة المحامين هو سند رسمي ويعمل به حتى ثبوت تزويره