التوكيل العام الموثق لدى فرع نقابة المحامين يُعامل كسند رسمي، ويظل حجةً نافذةً قابلةً للاحتجاج بها إلى أن يثبت تزويره بحكم قضائي.
سند التوكيل العام الموثق لدى فرع نقابة المحامين هو سند رسمي ويعمل به حتى ثبوت تزويره