قيام عيب عدم صحة الخصومة في الدعوى الأصلية يحول دون البت في الادعاء المتقابل قبل تصحيحه، لأن الفصل في المتقابل يرتبط بصحة الخصومة القائمة في الأصل.
إن رد الدعوى الأساسية شكلا لعدم صحة الخصومة فإنه لا يمكن البت بالادعاء المتقابل قبل تصحيح عيب عدم صحة الخصومةرد الدعوى الأصلية والمتقابلة شكلا لا يمنع من تجديد الدعوى بعد تصحيح العيوب