• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشروط القانونية المتوجبة لمنح وقف الحكم النافذ إنما هي انبرام الحكم وقطعيته وقضاء ثلاث أرباع المدة المحكوم بها وأن يكون قد أصلح نفسه وليس

الشروط القانونية لوقف الحكم النافذ هي انبرام الحكم وقطعيته، وقضاء ثلاثة أرباع العقوبة، وثبوت إصلاح المحكوم عليه نفسه؛ أما طبيعة الجرم وآثاره على المجتمع فليست من شروط المنح بعد الحكم، وإنما تُراعى عند إصدار الحكم الأصلي.

نص الاجتهاد

الشروط القانونية المتوجبة لمنح وقف الحكم النافذ إنما هي انبرام الحكم وقطعيته وقضاء ثلاث أرباع المدة المحكوم بها وأن يكون قد أصلح نفسه وليس منها طبيعة الجرم وإثاره على المجتمع لتعلق ذلك بقناعة المحكمة عند الحكم وليس بعد الحكم المناقشة: حيث أن محكمة الموضوع كانت قد انتهت بقرارها برد طلب وقف الحكم النافذ القائم بتنفيذه لأن الطاعنين في سجن دمشق المركزي الصادر عن محكمة الجنايات بريف دمشق برقم 273 أساس 991 تاريخ 14/4/2011 وذلك تبعاً لطبيعة الجرم وانعكاس آثاره على المجتمع ولما كانت الشروط القانونية المتوجبة لمنح وقف الحكم النافذ إنما هي انبرام الحكم وقطيعته وقضاء ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها وأن يكون قد أصلح نفسه فضلاً عن إمكانية تسديد الحقوق الشخصية إن رأت المحكمة ذلك وهذا تبعاً لأحكام المادة 172 من قانون العفو العام وما بعدها وإن الأسباب المستوجبة المراعاة إنما هي القائمة بعد الحكم وخلال تنفيذه وليس منها طبيعة الجرم وآثاره على المجتمع لتعلق ذلك بقناعة المحكمة عند الحكم وليس ما بعد الحكم مما يجعل مجريات وتسبيب رفض المحكمة والمنح وفق الحكم النافذ في غير محلها وعليه وتبعاً لتوفر الأسباب والشرائط القانونية مجال الطاعنين والتي تم عن توفرها لاسيما إصلاح أنفسهم وفق ما عليه كتاب المسؤول عن محل ومكان تنفيذ العقوبة مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار وبالنظر إسقاط الحق الشخصي . لذلك تقرر بالاتفاق : · تبديل الطعون الثلاثة ونقض القرارات المطعون فيه وتقرير وقف الحكم النافذ الصادر عن الطاعنين عصام ومحمد ومحمد سعيد لحق محكمة الجنايات في ريف دمشق برقم 3/12/ أساس 91 تاريخ 14/4/2011 والقائمين بتنفيذه في سجن دمشق المركزي والمكتسب الدرجة القطعية وإخلاء سراحهم فوراً بما لم يكون أحدا منهم مطلوبا أو موقوفا لجرم آخر · تسطير الكتاب اللازم لتنفيذه