لا يُنقض الحكم لمجرد خطأ وارد في أسبابه أو في إيراد النصوص القانونية متى كانت العقوبة المحكوم بها مطابقةً لما يقرره القانون للجريمة الثابتة أمام المحكمة.
الخطأ الوارد في أسباب الحكم لا يستوجب النقض المناقشة: متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة المعروضة أمام محكمة الموضوع فان حكمها لا يستوجب النقض اذا اشتملت اسبابه على خطأ في القانون أو اذا وقع خطأ في ذكر نصوصه