• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن كان قانون العفو العام شاملا للجريمة بكاملها يبدأ به أولا لأنه يسقط دعوى الحق العام وإن كان شاملا العقوبة أو جزء منها فيأتي دوره في الأخر

العفو العام إذا تناول الجريمة بكاملها يترتب أثره على أصل الدعوى الجزائية ويسقطها من البداية، أما إذا اقتصر على العقوبة أو جزء منها فلا يحول دون الحكم بالعقوبة أولاً ثم إنفاذ أحكام العفو بعد ذلك إذا توافرت شروطه.

نص الاجتهاد

إن كان قانون العفو العام شاملا للجريمة بكاملها يبدأ به أولا لأنه يسقط دعوى الحق العام وإن كان شاملا العقوبة أو جزء منها فيأتي دوره في الأخر بعد الانتهاء من فرضها وبيان أسبابها وظروفها المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى إسقاط دعوى الحق العام عن المطعون ضده خليل من جرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار بها المسند إليه تبعاً لشمول جرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار بها بقانون العفو العام أمر طارئ على الدعوى ولا يعد من عناصرها ومقوماتها فإن كان شاملاً الجريمة بكاملها يبدأ به أولا لأنه يسقط دعوى الحق العام وإن كان شاملاً العقوبة أو جزء منها فيأتي دوره في الآخر وبعد الانتهاء من فرضها وبيان أسبابها وظروفها لأنه في مثل هذه الحالة لا يتعلق بالعقوبة والحكم ويؤثر فيه ولا علاقة له بالدعوى وإن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فرض العقوبة ثم يأتي دور قانون العفو العام وفق ما ورد فيه من أحكام وكان قانون العفو العام رقم 72 لعام 2011قد جاء فيه بمنح عفو عام عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم التهريب المعاقب عليها وفق أحكام المرسوم 13 لعام 1974 لمن يقوم بتسديد الغرامة وإجراء التسوية مع إدارة الجمارك . ولما كان قانون العفو العام المشار إليه يتعلق فقط بالعقوبة وهو خارج عن موضوع الدعوى لذلك يأتي دوره في آخر الأمر وبعد فرض العقوبة ثم يأتي دور قانون العفو العام رقم 72 لعام 2011 بعد قيام المحكوم عليه بتسديد الغرامة إذا كان على المحكمة أن تقضي بالعقوبة أولا بعد بيان أسبابها وظروفها ثم يأتي دور قانون العفو العام المشار إليه بعد أن يقوم بتسديد الغرامة ولكنها لم تفعل فجاء قرارها مخالفاً للأصول والقانون وأسباب الطعن تنال منه ويتوجب نقضه لذلك تقرر بالاتفاق : قبول الطعن موضوعاً .