العقود التي تبرمها الجهة العامة مع المستأجرين على أملاكها لا تُعدّ إدارية لمجرد صدورها عن شخص من أشخاص القانون العام، بل يلزم لقيام العقد الإداري أن يتضمن شروطاً غير مألوفة في القانون المدني وأن يتصل بتسيير مرفق عام. وفي منازعات الإيجار، يبقى المستأجر مكلفاً بإثبات وفاء الأجرة، ويترتب على الإخلاء لع...
لكي يعتبر العقد من العقود الإدارية وخاضعا للقضاء الإداري يجب أن يتوافر فيه شرطان أولهما أن ينطوي على شروط غير مألوفة في القانون المدني وثانيهما أن يتعلق بتسيير مرفق عام في الدعوى التي يقيمها المستأجر لتخفيض بدل الإيجار الساري لشعوره بالغبن إذا زاد البدل في ضوء الخبرة فإن دعواه تعتبر غير محقة وتستوجب الرد لا يترتب على الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توافرت أسباب الحكم فيها إن تصادق الطرفين أمام القضاء على بيع المتجر بكافة عناصره كاف لنقل العلاقة الإيجارية للمتنازل له المشتري ولا يتوقف ذلك على موافقة المؤجر إن عقود الإيجار التي تبرمها المحافظة مع المستأجرين لمحلاتها التجارية تخضع لأحكام قانون الإيجار والاختصاص للنظر في المنازعات المتعلقة ببدل الإيجار والتخمين ينعقد فيها للقضاء العادي وعلى هذا الاجتهاد يجوز للمدعي أن يعدل الأساس القانوني لدعواه مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله لا قيمة ثبوتية للصورة الضوئية إذا أنكرها الخصمالمستأجر هو المدين المكلف بإثبات إيفاءه للأجور المطالب بها الجزاء المترتب على إخلاء المستأجر بدفع الأجرة هو فسخ العقد وإلزامه بتسليم المأجور وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وفي حال استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض عقد الإيجار ذو طبيعة خاصة وهو من العقود الزمنية لأنه يقع على المنفعة والزمن عنصر جوهري فيه