يشترط لقبول الطعن شكلاً أن يُعيَّن القرار المطعون فيه تعييناً نافياً للجهالة، بما في ذلك تاريخ صدوره عند الاقتضاء؛ فإذا خلا الطعن من هذا التعيين وجب ردّه شكلاً.
يتوجب رفض الطعن شكلا عند عدم تحديد القرار المطعون فيه أو تاريخ صدوره في الطعن وذلك لوجود الجهالة بالقرار المطعون فيه المناقشة: حيث أن الطاعن حسان وبواسطة وكيله الأستاذ محمود لم يحد بطعنه القرار المطعون فيه أو تاريخ صدوره مما يجعل هناك جهالة بالقرار المطعون فيه الأمر الذي يتوجب معه رفض الطعن شكلاً لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق : رفض الطعن شكلاً