• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يرفض الطعن بالقرار الغيابي شكلا كون القرار الغيابي يصدر قابلا للإلغاء وليس للطعن بالنقض

القرار الغيابي لا يُطعن به بالنقض ما دام القانون يقرّر له طريقاً آخر هو الإلغاء، فيُرفض الطعن الموجّه إليه شكلاً.

نص الاجتهاد

يرفض الطعن بالقرار الغيابي شكلا كون القرار الغيابي يصدر قابلا للإلغاء وليس للطعن بالنقض المناقشة: كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت بقرارها إلى تجريم المتهمين يوسف ومنير بجنايتي تعاطي المخدر والاتجار به والحكم بإسقاط دعوى الحق العام لجهة التعاطي لشمولها بالعفو ووضع المتهمين في سجن الاعتقال مدة عشرة سنوات والغرامة خمسمائة ألف ليرة وذلك على خلفية قيام رجال الأمن بإلقاء القبض على المتهم منير في الشارع العام وعثروا بحوزته على ثلاثة غرامات هيروئين مخدر موزعة ثمانية ظروف واعترف المتهم منير بانه يتاجر بهذه المادة مع شريكه يوسف وعلى الأثر سارع رجال الأمن إلى منزل الطاعن يوسف وألقوا القبض عليه بداخل منزله وعثروا معه على عشرين غرام من الهيروئين المخدر موزعة على ثمانية ظروف وثلاثة أكياس صغيرة كان يضعها في جرابه مع قطعة من الحشيش وزنها ثلاثة غرامات واعترف المذكور في حينها أنه يتاجر بالمخدرات مع شريكه منير لكن المتهمين ما لبث أن تراجعا عن اعترافاتهما امام التحقيق بداعي أنها للاستعمال الشخصي وليس للاتجار· ولما كانت المحكمة بقرارها رقم 308/649 قد أعلنت براءة المتهمين من جرم الاتجار بالمخدر غير أن النيابة العامة طعنت بهذا القرار قتم قبول طعنها ونقض القرار ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد اتبعت النقض وقررت الحكم على المتهمين بجنايتي التعاطي للمخدر والاتجار به . ولما كانت المحكمة قد عللت قرارها بأن حيازة المتهمين لهذه الكمية وطريقة توزيعها لا يدل بأي حال على أنها للاستعمال الشخصي لأنها تزيد على الحد المألوف كما أن الاعترافات الأولية لم تتبع انتزاعها بالعنف كما ناقشت المحكمة النية الجرمية والقصد الجرمي لدى المتهمين على ضوء التحقيقات الجارية بالملف ولما كانت أسباب الطعن التي أثارها الطاعن يوسف لا ترد على القرار وتغدو مجادلة لمحكمة الموضوع في قناعتها الوجدانية المستمدة مما له أصل بالدعوى مما يتعين رفض الطعن لجهته . أما بالنسبة لطعن منير فإن وقع على قرار غيابي قد صدر بحقه قابلاً للإلغاء وليس للطعن بالنقض ولما كان لا يجوز الطعن بالقرار الغيابي مما يتعين رفض الطعن لجهته شكلاً لذلك تقرر بالاتفاق : 1. رفض طعن منير شكلاً لوقوعه على قرار غيابي بحقه 2. رفض طعن يوسف موضوعاً