لا يُقبل من النيابة العامة أن تطعن على أساس إجرائي يتعلق بأسبقيات المتهم إذا كانت لم تبادر إلى طلبها أمام محكمة الموضوع ولم تُقم الدليل على ما تدعيه، إذ يقع عليها عبء إثبات ما تتمسك به بصفتها طرفاً في الدعوى.
يرفض طعن النيابة العامة لعلة أن المحكمة لم تطلب أسبقيات المتهم لأن عليها أن تطلب ذلك من المحكمة وعليها أن تثبت ذلك لأنها طرف في الدعوى المناقشة: كانت المحكمة قد انتهت بقرارها الطعين إلى تجريم المتهم أحمد بجناية حيازة مواد مهربة وفق المرسوم 13/1974 والحكم عليه بالاعتقال ثلاث سنوات والغرامة مئتي وأربعة آلاف ل.س وكان ذلك على خلفية مصادرة رجال الجمارك من سيارة المطعون ضده كمية من الألعاب النارية مختلفة الأنواع والأشكال ولا يوجد مستند قانوني بها وقدرت قيمتها مبلغ مئتي وأربعة آلاف ل.س وكان المطعون ضده قد تخلف عن حضور الجلسات وصدر بحقه حكماً غيابياً لكن النيابة العامة طعنت بهذا الحكم لعلة أن المحكمة لم تطلب أسبقيات المتهم . ولما كان النيابة العامة في مطالبتها أمام المحكمة لم تعمد إلى هذا الطلب وكان عليها أن تطلب من المحكمة ذلك لكنها غفلت عن ذلك وجاءت تطعن بهذا القرار لهذا السبب وكان عليها تثبت ذلك لأنها طرف في الدعوى مما يتعين رفض الطعن لذلك تقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعاً .