تعيين المرجع لا يكون سائغاً إلا عند توافر تنازع إيجابي أو سلبي حقيقي بين قرارين متعارضين؛ أما إذا أعلنت الجهة المحال إليها الدعوى عدم اختصاصها بعد الإحالة إليها، فلا يتحقق شرط التناقض، ويكون السبيل هو مراجعة القرار الأسبق بطريق الطعن المقرر أصولاً.
إن شروط تعيين المرجع ليست متوفرة إذا كان القضاء العسكري قد أعلن عدم اختصاصه بعد أن احيلت الدعوى إليه من غرفة الاحالة في محكمة النقض المناقشة: حيث أنه ومن العودة إلى أوراق الدعوى تبين أن قاضي التحقيق بدرعا أصدر قراره رقم 70 تاريخ 10/2/2008 تتضمن رفع الأوراق إلى قاضي الإحالة لاتهام المدعى عليه نبيل وهو مساعد بالشرطة بجرم الشروع الناقص بتهريب المخدرات وأصدر قاضي الإحالة بدرعا قراره رقم 330 تاريخ 17/7/2008 تتضمن منع محاكمة المدعى عليه وطعنت النيابة العامة بالقرار فأصدرت غرفة الإحالة لمحكمة النقض قرارها رقم 464 تاريخ 16/3/2009 المتضمن إحالة الأوراق إلى القضاء العسكري وفق المرسوم التشريعي 64 تاريخ 30/9/2008 وأصدر قاضي التحقيق العسكري قراره رقم 60/4/ أساس 131/4 تاريخ 10/2/2011 الذي انتهى إلى التخلي عن النظر بالدعوى المقامة بحق المدعى عليه المساعد نبيل إلى القضاء الجزائي العادي بدرعا. ثم أصدر قاضي التحقيق بدرعا قراره بترقين الدعوى لتعيين المرجع مما دفع المحامي العام بدرعا إلى التقدم بطلب تعيين المرجع . وحيث أن شروط تعيين المرجع ليست متوفرة في هذه الدعوى باعتبار أنه ليس هناك من قرارين متناقضين وأن القضاء العسكري هو صاحب الصلاحية بتقدير فيما إذا كان النظر بالدعوى من اختصاص أم لا وكان القضاء العسكري قد أعلن عن عدم اختصاصه بعد أن أحيلت إليه الدعوى من غرفة الإحالة في محكمة النقض مما كان يتوجب معه على النيابة العامة بدرعا إعادة الملف إلى غرفة الإحالة للنظر بطعن النيابة العامة على قرار قاضي الإحالة المتضمن منع محاكمة المدعى عليه نبيل لذلك تقرر بالاتفاق : رد طلب تعيين المرجع