• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من أنكر سنداً ثبت توقيعه بالخبرة فلا يُسمع منه ما يخالف مضمونه، ويجوز سماع شاهد محايد من أقارب الخصوم إذا تساوت صلته بهم

ثبوت توقيع السند بالخبرة الفنية يُغني عن الإنكار اللاحق ويمنع التذرع بما يناقض مضمونه، ولا يُشترط ردّ شهادة القريب إذا ثبتت حياده ومساواته في الصلة بين أطراف الخصومة.

نص الاجتهاد

من ينكر سندا احتج به عليه وأثبتت الخبرة الفنية توقيعه فلا يقبل منه أي دفع بخلاف مضمون هذا السند لا مبرر للادعاء أصالة وإضافة للشركة طالما أن الدعوى بين الشريكين ولتنفيذ الاتفاق بينهما فقط ليس ثمة مانع قانوني يقضي بسماع والدة طرفي الدعوى كشاهدة فيها طالما أنها تقف على مسافة واحدة من طرفيها