ثبوت توقيع السند بالخبرة الفنية يُغني عن الإنكار اللاحق ويمنع التذرع بما يناقض مضمونه، ولا يُشترط ردّ شهادة القريب إذا ثبتت حياده ومساواته في الصلة بين أطراف الخصومة.
من ينكر سندا احتج به عليه وأثبتت الخبرة الفنية توقيعه فلا يقبل منه أي دفع بخلاف مضمون هذا السند لا مبرر للادعاء أصالة وإضافة للشركة طالما أن الدعوى بين الشريكين ولتنفيذ الاتفاق بينهما فقط ليس ثمة مانع قانوني يقضي بسماع والدة طرفي الدعوى كشاهدة فيها طالما أنها تقف على مسافة واحدة من طرفيها