إذا تملك الشخص أكثر من ثلاثة أرباع سهام العقار المأجور، ثبتت له الصفة والمصلحة في طلب إنهاء العلاقة الإيجارية والصلح عليها.
إن تملك ما يزيد على ثلاثة أرباع سهام العقار المأجور يجعل مالك هذه السهام ذا صفة ومصلحة في طلب إنهاء العلاقة الإيجارية والصلح عليه بعيدا عن أي خلاف