وفاة المستأجر الأصلي في عقد إيجار خاضع للتمديد الحكمي لا تُبقي العلاقة الإيجارية لجميع الورثة، بل تنتقل فقط إلى الورثة الذين كانوا مقيمين معه في المأجور وقت الوفاة.
إن العلاقة الإيجارية الخاضعة للتمديد الحكمي تنتقل بوفاة المستأجر الأصلي إلى ورثته المقيمين معه في المأجور دون سواهم