• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل العلاقة الإيجارية الممددة حكماً بوفاة المستأجر إلى ورثته المقيمين معه في المأجور دون غيرهم

وفاة المستأجر الأصلي في عقد إيجار خاضع للتمديد الحكمي لا تُبقي العلاقة الإيجارية لجميع الورثة، بل تنتقل فقط إلى الورثة الذين كانوا مقيمين معه في المأجور وقت الوفاة.

نص الاجتهاد

إن العلاقة الإيجارية الخاضعة للتمديد الحكمي تنتقل بوفاة المستأجر الأصلي إلى ورثته المقيمين معه في المأجور دون سواهم