لا تنتفي الحقوق الإيجارية عن الورثة بمجرد ثبوت صفتهم كورثة، بل لا بدّ من تحقق واقعة الإشغال فعلاً؛ فإذا كانوا شاغلين للمأجور اكتسبوا صفة المستأجرين الأصليين.
يصبح ورثة المستاجر مستأجرون أصليون على أن يكونوا شاغلين للمأجور فصفة الوارث وحدها لا تكفي لانتفاء الحقوق الإيجارية بل لابد من أن تكون متزامنة مع واقعة الأشغال وعلى هذا الاجتهاد