• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصبح ورثة المستأجر مستأجرين أصليين متى اقترنت صفتهم بواقعة شغل المأجور، ولا تكفي صفة الوراثة وحدها لانتفاء الحقوق الإيجارية

لا تنتفي الحقوق الإيجارية عن الورثة بمجرد ثبوت صفتهم كورثة، بل لا بدّ من تحقق واقعة الإشغال فعلاً؛ فإذا كانوا شاغلين للمأجور اكتسبوا صفة المستأجرين الأصليين.

نص الاجتهاد

يصبح ورثة المستاجر مستأجرون أصليون على أن يكونوا شاغلين للمأجور فصفة الوارث وحدها لا تكفي لانتفاء الحقوق الإيجارية بل لابد من أن تكون متزامنة مع واقعة الأشغال وعلى هذا الاجتهاد