اختصام جميع ورثة المستأجر الأصلي في النزاع المتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية يجعل المحكمة مختصة بنظر الاتفاق والنزاع بوصفه نزاعاً قضائياً، ولا يقتصر دورها على الولاية.
إن اختصام سائر ورثة المستأجر الأصلي يعد ان تم الاتفاق مع بعضهم على إنهاء العلاقة الإيجارية دون الباقي يجعل المحكمة تنظر في الاتفاق الجاري والنزاع برمته بصفتها القضائية لا الولائية