• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصام جميع ورثة المستأجر الأصلي يوجب نظر النزاع بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية بصفة قضائية لا ولائية

اختصام جميع ورثة المستأجر الأصلي في النزاع المتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية يجعل المحكمة مختصة بنظر الاتفاق والنزاع بوصفه نزاعاً قضائياً، ولا يقتصر دورها على الولاية.

نص الاجتهاد

إن اختصام سائر ورثة المستأجر الأصلي يعد ان تم الاتفاق مع بعضهم على إنهاء العلاقة الإيجارية دون الباقي يجعل المحكمة تنظر في الاتفاق الجاري والنزاع برمته بصفتها القضائية لا الولائية