بطلان إجراءات التبليغ الخاصة بأحد الخصوم لا يجوز التذرع به من خصمٍ آخر في الدعوى ما لم يكن لهذا الخصم مصلحةٌ أو صفةٌ قانونية مباشرة في هذا البطلان.
لا يجوز للخصم التذرع ببطلان إجراءات التبليغ المتعلقة بخصم أخر في الدعوى وإن ذلك ليس حقا مكتسبا له وعلى هذا الاجتهاد القضائي