إذا عدل المدعي عن جميع أقواله السابقة وانتفت أدلة الإدانة الأخرى الكافية، فلا تقوم مسؤولية المتهم عمّا أُسند إليه، ويغدو الحكم بالبراءة أو عدم المسؤولية سائغاً.
إن تراجع المدعي عن جميع أقواله السابقة يجعل المتهمين غير مسؤولين عما أسند إليهما المناقشة: النظر في الطعن على القرار 595 ت 17/8/2011 : لما كان القرار المطعون رقم 595 تاريخ 17/8/2011 انتهى إلى إعلان عدم مسؤولية رشاد وحسين من الجرم المسند إليهما لعدم توافر أركان الجرم. الخ . وحيث أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وخلصت إلى نتيجة موافقة للأصول والقانون بما له أصل بملف الدعوى وحيث أن تقدير الأدلة ومدى كفايتها للإدانة من عدمه هي من إطلاقات محكمة الموضوع . وحيث أن أسباب الطعن بقيت مجرد مجادلة ولا تنال من القرار المطعون فيه النظر في الطعن على القرار 545 ت 17/8/2011 : وحيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى إعلان عدم مسؤولية المدعى عليهما عادل وجلال من الجرم المسند إليهما لعدم توافر أركان الجرم . وحيث أن الوقائع تشميلها وفق ما جاء بأقوال الشاكي التي اقدام المتهم جلال بتقييد الشاكي فادي وسلبه / 2500 ل.س ثم لاذ بالفرار وأقدم عادل على ضربه أيضاً . وحيث أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وانتهت إلى قناعة يقينية بأنه لا توجد أدلة من شأنها إدانة المتهمين بالجرم المنسوب إليهما معتمدة في ذلك على عدول المدعي عن جميع أقواله التي أدلى بها سابقاً وذلك بجلسة 16/8/2011 أمام المحكمة مصدرة القرار الطعين إضافة لإنكار المتهمين للجرم المسند إليهما بالتحقيقات القضائية معهما ولما كان تقدير الأدلة ومدى كفايتها للإدانة من عدمه هو من إطلاقات محكمة الموضوع وبما له من أصل بملف الدعوى . وحيث أن تراجع المدعي عن جميع أقواله السابقة يجعل المتهمين غير مسؤولين عما أسند إليهما لذلك أن تقرر بالإجماع : · قبول الطعن شكلاً لجهة القرار 595/ تاريخ 17/8/2011 ورده موضوعاً قبول الطعن شكلاً لجهة القرار 545 تاريخ 17/8/2011 ورده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه