• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على قاضي التحقيق استدعاء المدعى عليه للاستجواب وإلا كان قراره متسرعا وسابقا لأوانه

لا يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر قراره قبل استدعاء المدعى عليه للاستجواب واستكمال وسائل استجلاء الحقيقة، لأن إغفال ذلك يجعل القرار سابقاً لأوانه ومعتوراً بالقصور ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

على قاضي التحقيق استدعاء المدعى عليه للاستجواب وإلا كان قراره متسرعا وسابقا لأوانه المناقشة: بعد اطلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبين لنا أن السيد قاضي التحقيق لم يسلك المسلك القانوني السليم في هذه القضية وكان عليه أن يستدعي المدعى عليه للاستجواب وان يستدعي الحدث محمد للاستماع إلى أقواله بصفة شاهد حق عام وأن يستجلي الحقيقة بكافة السبل وحيث أن القرار المطعون فيه جاء متسرعا وسابقا لأوانه ومشوبا بالقصور مما جعله في متناول أسباب الطعن. لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعا