• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القرار الذي لم يلم بجميع الأدلة ويناقشها وأغفل بعضها واكتفى بالبعض الأخر دون تعليل يوصم بالغموض وقصور البيان ويتوجب نقضه

إذا لم يُلمّ القرار بجميع الأدلة المطروحة، ولم يناقشها مناقشةً كافية، وأغفل بعضها أو اكتفى بالبعض الآخر دون تعليل، كان مشوباً بالغموض وقصور البيان ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إن القرار الذي لم يلم بجميع الأدلة ويناقشها وأغفل بعضها واكتفى بالبعض الأخر دون تعليل يوصم بالغموض وقصور البيان ويتوجب نقضه المناقشة: من حيث ان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى منع محاكمة المدعى عليهما المجندين المسرحين مصطفى وحسن من جرمي الشروع التام بالقتل قصداً المرتكب عمداً للأول والقتل قصداً المرتكب عمداً للثاني المنصوص عنهما بالمادتين 535 ع عام بدلالة 200 ع عام و 353 ع عام وذلك لعدم قيام الدليل بحقهما والتخلي عن دعوى الحق العام المقامة بحق باقي المدعى عليهم من ذات الجرم إلى القضاء الجزائي العادي بحلب بعد أن تقرر منع محاكمة الطرف العسكري حسب العائدية والاختصاص الشخصي والموضوعي وحيث أن القرار الطعين لم يناقش أقوال المصاب أحمد أمام الشرطة أن المطعون ضده مصطفى كان موجوداً خلال المشجرة وكان يحمل بيده بارودة روسية كما وأن الشاهد خالد قد أكد أمام الشرطة بأن المدعى عليه حسن كان موجوداً ويحمل بيده مسدس حربي وأكد امام قاضي التحقيق المدني بأنه يجزم بأن المدعى عليه حسن كان موجوداً أثناء المشاجرة كما وأن كل من علي وعبد الرحمن ومحمود ذكروا اسم المطعون ضده مصطفى في محاضر استجوابهم أمام القضاء المدني وحيث أنه إذا تبين أن القرار الطعين لم يلم بجميع الأدلة ولم يناقشها وأغفل بعضها واكتفى بالبعض الآخر دون تعليل فإن القرار يوصم بالغموض وقصور البيان ويتوجب نقضه لهذا السبب وحتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها القانونية على حسن تطبيق القانون. لذلك تقرر بالإجماع : قبو لطعن النيابة العامة العسكرية موضوعاً .