• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إثر سقوط اسم المدعي سهوا من الجدول النهائي للمرشحين المعمم على المراكز الانتخابية وثبوت تعميم اسم المدعي على المراكز الانتخابية المعنية

إن إثر سقوط اسم المدعي سهوا من الجدول النهائي للمرشحين المعمم على المراكز الانتخابية وثبوت تعميم اسم المدعي على المراكز الانتخابية المعنية يجعل الغاية من التعميم قد تحققت وهي إعلان استمرار المرشح في عملياته الانتخابية المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.من حيث إن الدعوى استوف...

نص الاجتهاد

إن إثر سقوط اسم المدعي سهوا من الجدول النهائي للمرشحين المعمم على المراكز الانتخابية وثبوت تعميم اسم المدعي على المراكز الانتخابية المعنية يجعل الغاية من التعميم قد تحققت وهي إعلان استمرار المرشح في عملياته الانتخابية المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.من حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكلا. تتلخص وقائع القضية حسبما يتبين من الوثائق المبرزة في أن المدعي كان قد ترشح عن انتخابات الإدارة المحلية المجلس محافظة حلب دائرة مناطق حلب عن منطقة منبج بالقطاع الثاني والفئة (ب) وقد تم قبول اسمه وتسلم الإيصال النهائي بقبول الترشيح لكنه تفاجأ يوم الانتخابات الواقع في 2011/12/12 بعدم ورود اسمه في جدول المرشحين المرفق مع الأوراق الانتخابية والصناديق والموزع على اللجان الانتخابية عن منطقته، مما فسرته تلك اللجان بأن المدعي قد انسحب أو رفض طلب ترشيحه، الأمر الذي فوت عليه فرصة المنافسة العادلة وضيع أمله بالنجاح فلقناعته بأن استبعاد اسمه من لائحة المرشحين ينطوي على مخالفة قانونية وهدرا لحق دستوري تجعل المرسوم الصادر برقم 14 تاريخ 2012/1/11 فيما تضمنه من إعلان أسماء الناجحين عن مجالس المحافظات ومنها محافظة حلب – منطقة منبج دون إدراج اسم المدعي مبني على عيب قانوني لقيامه على أسباب باطلة، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة دعواه الماثلة التي يطلب فيها بعد إجراء الكشف المستعجل الوصف الحالة الراهنة على الصناديق الانتخابية وما تضمنته من وثائق تخص المدعي والتأكد من عدم ورود اسمه في اللائحة الرسمية للمرشحين، وبالتالي قبول الدعوى وإعلان بطلان الانتخاب في دائرة منبج الفئة (ب) وإعادته مجددا وفق الأصول القانونية واستطرادا إعادة الانتخاب ما بين المدعي وبين الناجح الأخير من ذات الفئة والدائرة وتعديل المرسوم التشريعي المتضمن إعلان أسماء الفائزين آنف الذكر بما يتوافق مع النتيجة التي تظهرها الانتخابات، وإلزام المدعى عليه الثاني إضافة لمنصبه بتعويض عادل يعود تقديره للمحكمة. وقد أسس المدعي دعواه على أن إغفال اسمه في لائحة المرشحين أشاع لدى الناخبين والمنافسين أن طلب ترشيحه باء بالرفض فحولت أغلب الأصوات المرشحين آخرين بالإضافة إلى رفض أغلب اللجان حساب الأصوات التي حصل عليها، فضلا عن أن هذه العملية أضعفت جهده بالتركيز على مراقبة الانتخابات ومراجعة كافة اللجان لبيان الحقيقة وانه تم حساب بقية الأصوات على أساس وثيقة محرفة مغفل اسم المدعي منها بدون سبب مما يجعل تلك الانتخابات باطلة، وإن اللجنة الفرعية للانتخابات التي اعترض أمامها على ما حصل لم تستجب له وردت اعتراضه بدون سبب مقبول، وإن المحكمة قررت بجلسة 2012/1/30 إجراء الكشف والخبرة الفنية والحسابية بمعرفة خبير تختاره لبيان وتدقيق النتائج الانتخابية بخصوص المدعي في ضوء طلباته والمطاعن التي أثارها حول العملية الانتخابية من خلال الاطلاع على وثائق القضية والسجلات والمستندات المحفوظة لدى الإدارة وما ترى الخبرة لزوم الاطلاع عليه، وإن السيد الخبير الذي نهض بمهمة تلك الخبرة تقدم بتقرير خبرته المؤرخ في 2012/2/8 والذي انتهى فيه إلى عدم دقة المعلومات في الصناديق الستة التي تم الكشف عليها فيما يخص عدد الأصوات وتبعيتها للمرشح المدعي. فتقدم المدعي بمذكرة مؤرخة في 2012/2/9 تعقيبا على تقرير الخبرة التمس فيها الحكم له بمطالبه في لائحة الادعاء في حين أن محامي الدولة بمذكرته المقدمة بالجلسة ذاتها طلب هدر الخبرة ورفض الدعوى.ومن حيث إن المحكمة حرصا منها في الوصول إلى الحقيقة واستجلاء مطاعن المدعي وتمحيصها قررت بجلسة 2012 /2/13 إعادة الخبرة الأحادية بخبرة ثلاثية لبيان مدى أحقية المدعي في مطالبه في ضوء وثائق القضية ودفوع الأطراف وتقرير الخبرة الأحادي وما ترى لزوم الاطلاع عليه، وإن السادة الخبراء الذين نهضوا بتلك المهمة تقدموا بتقرير خبرتهم المؤرخ في 2012 /2/28 والذي انتهوا فيه إلى نتيجة مفادها أحقية المدعي باحتساب الأصوات البالغة 1319 التي أسقطتها بعض لجان الاقتراع إلى مجموع الأصوات التي حصل عليها بالجدول النهائي والبالغة 8829 صوتا ليصبح المجموع النهائي لهذه الأصوات 10148؛ وإثر هذه الأصوات لا تغير من نتائج الانتخابات كون الناجح الأخير من القطاع الثاني فئة (ب) وهو المدعو ك، ع حاصل على مجموع أصوات قدر لها 22455 صوتا والفارق بين المدعي وبين المذكور كبير جدا، فتقدم المدعي بجلسة المحاكمة في 6/3/2012 بمذكرة عقب فيها على تقرير الخبرة طالبة هدره والحكم له وفق الادعاء في حين التمس محامي الدولة تأييد النتيجة التي انتهت إليها الخبرة لرفض الدعوى.من حيث إن الدعوى تستهدف إلغاء المرسوم رقم 14 الصادر بتاريخ 2012/1/11 جزئيا لإغفاله اسم المدعي من عداد الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية لمحافظة حلب – منطقة منبج توصلا لإلغاء العملية الانتخابية في تلك الدائرة وإعادتها مجددة ما بين المدعي والفائز الأخير عن ذات القطاع والفئة اعتمادا على أن ضياع فرصة النجاح وعدم تحقيق المنافسة العادلة كان بسبب إسقاط اسم المدعي من الجدول النهائي للمرشحين المعمم على المراكز الانتخابية.ومن حيث إن الثابت من كتاب مدير منطقة منبج والموشح بتوقيع رئيس النيابة العام ة فيها والموجه إلى رئيس الجنة الانتخابات الفرعية لمحافظة حلب بأنه تم التعميم في الساعات الأولى من صباح يوم الانتخابات على المراكز الانتخابية لإضافة اسم المدعي الذي سقط سهوا إلى التعميم الموجه من اللجنة لتلك المراكز ومن حيث إن ثبوت تعميم اسم المدعي على المراكز الانتخابية المعنية يجعل الغاية من التعميم قد تحققت وهي إعلان استمرار المرشح في عملياته الانتخابية، ومما يؤكد هذه الحقيقة انتخاب المدعي في 126 مركزة انتخابية تقريبا من أصل 220 وحصوله على عدد أصوات يبلغ 8829 وإن المراكز التي أسقط منها أصوات المدعي بحسب ما بينته الخبرة الفنية الثلاثية بلغ 25 مركزة من أصل 95 وقد بلغ عدد الأصوات فيها 1319 من أصل مجموع عدد المقترعين في تلك المراكز الصناديق والبالغ 9924 مقترعة بما يعادل نسبة 3،13 %، وأما باقي الصناديق فلم يتم العثور على أي صوت فيها بالاعتماد على العينات المأخوذة من الخبرة كما لم يظهر أي تحفظ للمدعي عليها أمام اللجان الانتخابية العائدة لتلك الصناديق.ومن حيث إنه يمكن القول بأن عدم حصول المدعي على أصوات في بقية الصناديق إنما يعود لمدى نشاطه الانتخابي إذ لم يثبت طباعة قائمة تحمل اسمه مع عدم الحظ وكلاء لمراكزه الانتخابية إضافة لترشح خمسة أشخاص من ذات العائلة ومنها ثلاثة في ذات القطاع والفئة وليس السبب كما ذهب المدعي إلى السهو عن إدراج اسمه في الجدول النهائي للمرشحين المستمرين، الأمر الذي يجعل مطلب المدعي في هذا الشأن مغاير للحقيقة والواقع وجديرة بالرفض. ومن حيث إن المحكمة وجدت بأن تقرير الخبرة مستوفية شرائطه وأركانه الشكلية وأحاط بالقضية من كافة جوانبها وجاء معللا تعليلا فنية وعلمية بما يتفق مع الحقيقة والقانون ولا تنال منه ملاحظات الجهة المدعية مما يستوجب اعتماده والركون إليه.ومن حيث إنه على فرض ثمة قصور شاب العملية الانتخابية بما أخل بالمنافسة العادلة فإن إجراء المقارنة ما بين ما حصل عليه المدعي من أصوات في أكثر الصناديق وهو بواقع 10148 بالإضافة للأصوات المرصدة من الخبرة الفنية مع الأصوات العائدة للناجح الأخير من ذات قطاع المدعي وفئته والبالغة 22455 صوت فيظهر الفارق الكبير ما بين الطرفين والذي ليس من شأنه أن يؤدي إلى إبطال الانتخابات أو تغيير النتائج المعلن عنها بالمرسوم المشكو منه رقم 14 لعام 2012.ومن حيث إنه تأسيسا على ما سلف بيانه تغدو الدعوى مفتقرة إلى الأسباب القانونية السليمة التي تؤهلها للقبول مما يتعين الحكم برفضها.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلا.ثانيا: رفضها موضوعا. ثالثا: تضمين الجهة المدعية المصاريف ونفقات الخبرة و 500 ل. س مقابل أتعاب المحاماة.