• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم الاخلال بواجبات الوظيفة يمس الوظيفة الدائرة الوظيفية ولا يمس شخص طبيعي محدد

إذا كانت الجريمة تمس الوظيفة أو الدائرة الوظيفية لا شخصاً معيناً، وكانت الدعوى قد أُثيرت من تلقاء التحقيقات الأمنية لا بناءً على شكوى أو ادعاء شخصي، فلا ينطبق العفو المشروط بالشكوى أو الادعاء الشخصي.

نص الاجتهاد

جرم الاخلال بواجبات الوظيفة يمس الوظيفة الدائرة الوظيفية ولا يمس شخص طبيعي محدد المناقشة: لما كان لمحاكم الموضوع أن تحكم وفق قناعتها الوجدانية ولا معقب عليها في ذلك سوى الضمير وما له أصل بملف الدعوى وينطبق عليه القانون ولما كان طعن النيابة انصب فقط على عدم وجود إسقاط للحق الشخصي من المجندين الذين دفعوا مبالغ مالية للمطعون ضدهم ولما كان جرم الإخلال بواجبات الوظيفة يمس الوظيفة والدائرة الوظيفة ولا يمس شخص طبيعي محدد ولما كان مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011 قد اشترط في المادة الرابعة منه وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية وحيث أن تحقيقات هذه الدعوى لم يتم إثارتها بناء على شكوى أو ادعاء شخصي وإنما جرت بناء على تحقيقات أمنية لذا فإنه لا يعتبر الأشخاص الذين دفعوا مبالغ مالية للمطعون ضدهما وعلى فرض ثبوت ذلك شاكين شخصيين أو مدعيين شخصيين ما نصت عليه المادة الرابعة من مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011 لذا فإن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار الطعين جاء في محله القانوني السليم وأن أسباب الطعن المثارة لا تنال منه الأمر الذي يقضي رفضها موضوعاً. لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .