• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبرأ ذمة الكفيل إذا لم تتخذ الجهة المكفول لها الإجراءات اللازمة ضد المكفول رغم إنذاره لها

إذا وجّه الكفيل إنذاراً إلى الجهة الدائنة أو المكفول لها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المكفول، ثم لم تستجب هذه الجهة ولم تتخذ تلك الإجراءات، فإن ذمة الكفيل تبرأ من الكفالة.

نص الاجتهاد

تبرا ذمة الكفيل من الكفالة فيما إذا لم تقم الجهة المكفول لها باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المكفول رغم إنذارها من قبل الكفيل