إذا وجّه الكفيل إنذاراً إلى الجهة الدائنة أو المكفول لها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المكفول، ثم لم تستجب هذه الجهة ولم تتخذ تلك الإجراءات، فإن ذمة الكفيل تبرأ من الكفالة.
تبرا ذمة الكفيل من الكفالة فيما إذا لم تقم الجهة المكفول لها باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المكفول رغم إنذارها من قبل الكفيل