• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تحقق قاضي التحقيق فيما إذا كان الطاعن قد حوكم بنفس موضوع الجرم رغم الدفع بذلك يجعل قراره قاصرا في التعليل

إذا دفع المتهم بسبق محاكمته عن ذات موضوع الجرم، وجب على قاضي التحقيق أن يبحث هذا الدفع صراحةً ويثبت ما إذا كان صحيحاً أم لا، وإلا كان قراره قاصراً في التعليل. كما أن إغفال الرد على طلب دفاعي جوهري منتج، كطلب سماع الشهود، يعيب القرار بالقصور ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

عدم تحقق قاضي التحقيق فيما إذا كان الطاعن قد حوكم بنفس موضوع الجرم رغم الدفع بذلك يجعل قراره قاصرا في التعليل المناقشة: لما كان قد تبين أن القرار المطعون فيه والصادر عن قاضي التحقيق العسكري بدمشق والذي انتهى بدوره إلى اتهام المدعى عليهم الطاعنين أيهم وبشار وموسى وأشخاص أخرين بجرم ترويج أوراق نقدية مزورة وفق أحكام المادة 433 بدلالة المادة 430 ع وإجراء محاكمتهم أمام محكمة الجنايات العسكرية بدمشق ومن حيث تبين ان شعبة الأمن السياسي نظمت الضبط رقم /بلا/ تاريخ 5/12/2009 حيث تم ضبط مبلغ 2300 دولار أمريكي بحوزة المدعو مالك وكان يقوم بترويجها وهو يعرف أنها مزورة ويقوم بترويجها عبر باقي المتهمين وتم تقديم المتهمين أحمد ومالك وذيب وتيسير وموسى وأيهم إلى النيابة العسكرية عن طريق إدارة الأمن الجنائي والتي قامت بتنظيم الضبط العدلي المرفق رقم 1259 تاريخ 19/12/2009 ومن ثم تم تنظيم ادعاء لاحق بحق المدعى عليه بشار ومن حيث أن الطاعن بشار كان قد دفع بانه حوكم لنفس الجرم أمام محكمة الجنايات في درعا وتبين من خلال أوراق الدعوى تقديم الطاعن بشار أمام المحامي العام الأول بدمشق وأن قاضي التحقيق لم يبحث بهذا الدفع في قراره وكان عليه أن يتحقق فيما إذا كان الطاعن بشار قد حوكم بنفس موضوع الجرم أمام القضاء العادي أم لا فجاء القرار قاصراً في التعليل لهذه الناحية إضافة إلى أن المتهم أيهم كان قد طلب من قاضي التحقيق سماع شهوده ولم يستجب القاضي لهذا الطلب ولم يبين في قراره عدم الاستجابة أو الرفض وجاء القرار قاصراً لهذا السبب أيضاً مما يتعين معه نقض القرار لما سلف وأن النقض يستفيد منه الطاعن الثالث ويتعين نقض القرار موضوعاً لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعون الثلاثة موضوعا ونقض القرار .