تغيير تشكيل المحكمة يوجب إعادة عرض الإجراءات السابقة على العضو الجديد وتسجيل اطلاعه ورأيه صراحةً في محضر الجلسة، لأن إغفال ذلك أو إغفال التوقيع على المحاضر يخلّ بصحة المحاكمة ويُبطل ما يترتب عليها من قرار.
عند حدوث تغيير في تشكيل المحكمة لابد من القيام بتلاوة كافة محاضر الجلسات وإطلاع العضو الجديد على الإجراءات التي تمت قبله وبيان رأيه الصريح فيها تحت طائلة البطلان المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجزاء في حماة برقم 777/2312 وتاريخ 2011/9/23 .المتضمن وفق الطعن المقيد بتاريخ 2010/10/12 – 2011/4/11 – 2011/6/28 .وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 2011/10/24 برقم 16688 المتضمنة طلب رده موضوعاً .وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :النظر في الطعن :حيث تبين من جلسة 2010/3/17 أنها لم توقع من رئيس الهيئة والمستئار الأول وكذلك جلسة توقع من رئيس الهيئة والمستائ الأول وكذلك جلسة 2010/4/7 لم توقع من رئيس الهيئة مما يشكل ذلك خللاً في إجراءات المحاكمة ويفيد ضبوط الجلسات قوتها الثبوتية والقانونية ويجعلها باطلة ويكون القرار الصادر قيما بعد بالاستناد إليها مبيناً على خلل جوهري في الإجراءات تورثه البطلان كما أن الاجتهاد القضائي استقر على أنه لا بد من البيان في محضر ضبط جلسة المحاكمة عند حدوث تغيير في تشكيل المحكمة من القيام بتلاوة كافة محاضر الجلسات السابقة واطلاع العضو الجديد على الإجراءات التي تمت بغيابه وبيان رأيه الصريح فيها وحيث إنه وبالرجوع إلى محاضر ضبط جلسة 2010/4/7 تبين أنه لم يتضمن بيان بتلاوة محضر الجلسة السابقة واطلاع المستشار الجديد محمد.على الإجراءات السابقة وبيان رأيه صراحة فيها حيث حضر المستشار محمد. بدلاً من المستشار الحسن الذي كان يحضر في جلسة المحاكمة السابقة مما يشكل ذلك خللاً أيضاً في إجراءات المحاكمة ويورثها البطلان وينسحب أثره على القرار الطعين إضافة إلى ذلك يدخل في قانونية تشكيل المحكمة الذي يعتبر من النظام العام مما يستدعي ويتوجب نقض القرار المطعون فيه وللطاعنين إثارة دفوعهم مجدداً أمام محكمة الموضوع . لذلك تقرر بالإجماع : -نقض القرار المطعن فيه مع الاحتفاظ للطاعنين بحق إثارة دفوعهم مجدداً أمام محكمة الموضوع .