• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الجولة بالمعنى المقصود من منح تعويض الانتقال الشهري المقطوع هي المدة التي تبدأ اعتبارا من تاريخ مغادرة العامل مركز عم

إن الجولة بالمعنى المقصود من منح تعويض الانتقال الشهري المقطوع هي المدة التي تبدأ اعتبارا من تاريخ مغادرة العامل مركز عمله للقيام بالعمل الموكل إليه والتي لا تقل بأي حال من الأحوال عن ست ساعات بصرف النظر عما إذا كانت الجولة قد تخللها مبيت خارج العمل أو لا

نص الاجتهاد

التأكيد على رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 144 لعام 2010 فيما انتهى إليه (يتضمن الرأي بأنه لا يسوغ لوزارة المالية أن تعتذر أو تمتنع عن القيام بنشر القرار رقم 2021 المؤرخ 5/12/2007 المتضمن منح العاملين لدى وزارة الكهرباء تعويض الانتقال الشهري طالما أنه جامع لموجباته القانونية) المناقشة: تبدي وزارة المالية في كتابها المذكور بأنه ورد إليها قرار وزارة الكهرباء رقم 2021تاريخ 5/12/2007 المتضمن تحديد العاملين ممن تستوجب طبيعة عملهم سفرة متواصلا أو القيام بمهمة طارئة تعويض الانتقال الشهري المقطوع. وقد تضمن البند 2من المادة الثانية منه على ما يلي: ((إن الجولة بالمعنى المقصود من منح تعويض الانتقال الشهري المقطوع هي المدة التي تبدأ اعتبارا من تاريخ مغادرة العامل مركز عمله للقيام بالعمل الموكل إليه والتي لا تقل بأي حال من الأحوال عن ست ساعات بصرف النظر عما إذا كانت الجولة قد تخللها مبيت خارج العمل أو لا)). تم إعادة القرار المذكور أعلاه إلى وزارة الكهرباء بموجب كتبنا رقم /1267/3 تاريخ 16/1/2008 ورقم 5173/9/63 تاريخ 28/2/2008 ورقم 13539/9/63 المتضمنة الاعتذار عن نشر القرار لمخالفته صراحة المادة 111من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي تضمنت في البند /ج / منها بأن يعطى تعويض انتقال يعادل قسط يوم من الأجر عن المدة التي لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعة ولمخالفته قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 2220/م. ر تاريخ 19/7/2005 الذي نص في الفقرة الثالثة منه ((بأن لا تقل المدة اللازمة لقطع المسافة المحددة في الفقرة /1/ وهي /50/ كم وإنجاز المهمة المطلوبة عن 8 ساعات )). وقد تم عرض الموضوع على لجنة القرار /1/ لعام 2005 التي أيدت رأينا بموجب كتاب السيدة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 2565/2/م تاريخ 21/5/2008 المرفق صورة عنه والذي انتهى إلى: ((وبناء عليه نؤيد ما ذهبتم إليه على وجوب ألا تقل المدة اللازمة لمنح تعويض الانتقال عن 8 ساعات)). كما تم عرض الموضوع على اللجنة المختصة في مجلس الدولة بقسم الفتوى والتشريع التي أبدت رأيها بموجب الرأي رقم 144/ تاريخ 20/6/2010 والذي انتهى إلى ما يلي:((لا يسوغ لوزارة المالية أن تعتذر أو تمتنع عن القيام بنشر القرار رقم 2021 المؤرخ في 5/12/2007 المتضمن منح العاملين لدى وزارة الكهرباء تعويض الانتقال الشهري طالما أنه جامع لموجباته القانونية)).وفي ضوء ما تقدم تطلب وزارة المالية عرض الموضوع أمام الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة التأكيد رأي اللجنة المختصة السالف الذكر أو مخالفته ولا سيما أن رأي اللجنة المختصة المذكورة مخالف لرأي وزارة المالية ورأي الجهاز المركزي للرقابة المالية ورأي لجنة القرار رقم/ 1/ لعام 2005.الرأي من حيث إنه سبق للجنة المختصة في مجلس الدولة أن أصدرت الرأي ذا الرقم /144/ لسنة 2010 الذي انتهى إلى تقرير المبدأ التالي: ((لا يسوغ لوزارة المالية أن تعتذر أو تمتنع عن القيام بنشر القرار رقم 2021المؤرخ في 5/12/2007 المتضمن منح العاملين لدى وزارة الكهرباء تعويض الانتقال الشهري طالما أنه جامع لموجباته القانونية)). ومن حيث إن ما أوردته اللجنة المختصة في رأيها المذكور يجد سنده في المادة 115 من قانون العاملين في الدولة ذي الرقم /50/ لسنة 2004 التي قضت بأنه: ((يجوز منح العامل الذي تستوجب طبيعة عمله سفرة متواصلا أو القيام بمهمة طارئة تعويضة شهرية مقطوعة يحدده الوزير المختص بقرار منه على أن يحدد في القرار منطقة العمل والمهمة وعدد الجولات وعلى ألا يتجاوز تعويض الانتقال الشهري 15% من أجر العامل المقطوع)).كما أنه ينسجم أيضا مع تعليمات رئاسة مجلس الوزراء رقم 8534/15 تاريخ 1985 فضلا عن أن أحكام المادة /111/ من القانون المذكور أعلاه والمتضمنة تعويض الانتقال اليومي والتي تعتمد عليها وزارة المالية في اعتراضها على رأي اللجنة المختصة مدار البحث تختلف عن أحكام المادة /115/ المتضمنة تعويض الانتقال الشهري)).ومن حيث أنه عملا بما تقدم يكون فيما انتهى إليه الرأي المشار موافقة للصواب وموافقة لفحوى القانون ومضمونه، وإن الاعتراض الذي تقدمت به وزارة المالية لا يستوجب العدول والرجوع عن رأي اللجنة المختصة /114/ لعام 2010 أو تعديله.لهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية الرأي الاتي:أولا: التأكيد على رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 144 لعام 2010 فيما انتهى إليه.ثانيا: إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة المالية أصولا.