• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس ثمة ما يمنع قانونا أن يكون الأستاذ /

ليس ثمة ما يمنع قانونا أن يكون الأستاذ /./ عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان دون المساس بالحصانة القضائية في معرض قيامه بعمله هذا وعلى أن يحصل على موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية في مجلس الدولة بهذا الصدد في بداية كل عام المناقشة: أعدت وزارة الإسكان والتعمير مشروع قرار يصدر عن السيد رئيس...

نص الاجتهاد

ليس ثمة ما يمنع قانونا أن يكون الأستاذ /./ عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان دون المساس بالحصانة القضائية في معرض قيامه بعمله هذا وعلى أن يحصل على موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية في مجلس الدولة بهذا الصدد في بداية كل عام المناقشة: أعدت وزارة الإسكان والتعمير مشروع قرار يصدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء يتضمن تسمية القاضي الأستاذ /./ من ملاك مجلس الدولة عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان، فأحال السيد الأمين العام الرئاسة مجلس الوزراء مشروع القرار إلى السيد رئيس مجلس الدولة لبيان الرأي بالترشيح وقانونيته، فطلب السيد رئيس مجلس الدولة عرض الموضوع على اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة لبيان الرأي فكانت القضية.الرأيمن حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية يدور حول ما إذا كان يجوز تسمية القاضي الأستاذ /./ من ملاك مجلس الدولة عضوا بمجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان.ومن حيث إن المادة /7/ من قانون المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة ذي الرقم /2/ لعام 2005 نصت على انه: (يتألف مجلس إدارة المؤسسة العامة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو التالي: 1 – .2 – .3 – .4.5 – ثلاثة أعضاء من غير العاملين في المؤسسة يسميهم الوزير اثنان منهم على الأقل من العاملين في الدولة). ومن حيث إنه باستقراء أحكام قانون مجلس الدولة ذي الرقم /55/ لسنة 1959 يتبين أنه جاء خلوة من أي نص يحظر لعضو مجلس الدولة العمل في عضوية مجلس الإدارات والمؤسسات والشركات العامة (إذ أن الأصل في الأشياء الإباحة) ولما كان القانون رقم /2/ لعام 2005 قد اشترط لتشكيل مجلس إدارة المؤسسات أو الشركات العامة أن يكون من بين الأعضاء من غير العاملين في المؤسسة أو الشركة، لذلك فإنه لا يوجد ثمة مانع قانوني يحول دون اشتراك عضو مجلس الدولة في عضوية مجالس إدارات المؤسسات العامة أو الشركات العامة على أن يبقى خاضعة لأحكام قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة لجهة الحصانة القضائية وما يتعلق بالأحكام الخاصة بالرقابة على أعمال مجالس الإدارات والمؤسسات العامة وعلى أن يحصل على موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية في مجلس الدولة بهذا الصدد في بداية كل عام.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي: أولا : ليس ثمة ما يمنع قانونا أن يكون الأستاذ /./ عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان دون المساس بالحصانة القضائية في معرض قيامه بعمله هذا وعلى أن يحصل على موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية في مجلس الدولة بهذا الصدد في بداية كل عام.ثانيا: إبلاغ هذا الرأي إلى السيد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء أصولا.