• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير وجه استعمال المأجور لا يوجب الإخلاء إلا إذا بلغ حد الطغيان على عقد الإيجار وأحدث ضرراً فيه

لا يُحكم بإخلاء المستأجر لمجرد تغيير وجه استعمال المأجور أو المهنة، بل يشترط أن يبلغ هذا التغيير حدّ الطغيان على عقد الإيجار، أي أن يكون جوهرياً وأساسياً ومضرّاً بالمأجور أو مفاقماً لأعبائه، وإلا انتفى موجب الإخلاء.

نص الاجتهاد

إن الشارع لم يحدد الأعمال والتصرفات وأنماط السلوك التي تشكل إساءة معنوية للمأجور وإن قاضي الموضوع هو الذي يستخلص ذلك في ضوء العرف والتقاليد والضمير العام للمجتمع والبيئة التي يقع فيها المأجور المستأجر ملزم باستعمال المأجور واستخدامه وفق ما نص عليه عقد الإيجار وإن تغيير وجهة الاستعمال أو المهنة لا يستدعي الإخلاء إذا كان لا يؤلف طغيانا على عقد الإيجار وعلى أن لا تكون المهنة الجديدة أسوأ للمأجور وأن لا تزيد في أعبائه وإلا أضحى الإخلاء مستوجبا والفيصل في ذلك للخبرة للتحقق من ذلك إن تغيير استعمال المأجور لا ينتج التخلية إلا إذا ثبت وقوع الضرر فيه المقصود بالطغيان على عقد الإيجار هو تغيير وجه استعماله تغييرا جوهريا وأساسيا يؤدي إلى تجاوز عقد الإيجار وإرادة المتعاقدين تجاوزا كليا