الاختصاص بنظر دعوى انعدام الحكم يعود إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا تنقضي ولايتها إلا بحكمٍ صادر في الدعوى نفسها ولو كان قابلاً للإبطال. كما أن تقدير الأدلة واستخلاص قناعة المحكمة من بينها من مسائل السلطة التقديرية التي لا تُكوّن وحدها سبباً للمخاصمة القضائية.
ترفع الدعوى بطلب انعدام الحكم إلى ذات المحكمة التي أصدرته لا تستنفذ المحكمة بإصدار حكم معدوم ولايتها بالنسبة للنزاع, ولا تنتهي ولاية المحكمة إلا بإصدار الحكم في الدعوى سواء كان صحيحا أم قابلا للإبطال ولا تنتهي ولايتها بأمر معدوم وإذا كانت الخصومة معدومة فتغدو هي والحكم الصادر في حكم العدم الاستنتاج وتقدير الادلة لا يشكلان سببا من أسباب مخاصمة القضاة التي وردت على سبيل الحصر إن اقتناع المحكمة بأدلة معينة دون ادلة أخرى هو ما يدخل في حدود سلطتها ولا يمكن وصفه بأنه خطأ مهني جسيم