للقاضي سلطة تقديرية في رفض توجيه اليمين الحاسمة إذا انصبت على واقعة غير منتجة، أو على واقعة لا يجوز إثباتها باليمين، أو إذا كانت وسيلةً للكيد وتعطيل الفصل في الدعوى.
يرفض توجيه اليمين الحاسمة في حالات ثلاث: إذا كانت الواقعة المراد الحلف عليها غير منتجة في الإثبات, إذا كانت الواقعة المراد الحلف عليها غير جائز إثباتها باليمين, إذا كان توجيه اليمين مقصودا به الكيد من حق القاضي الناظر بالدعوى رد طلب تحليف اليمين الحاسمة حين يتبين له أنها يمين كيدية من مجمل الأدلة والبينات التي جرى عرضها أمام محكمة الموضوع