• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي رد طلب تحليف اليمين الحاسمة إذا كانت الواقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها بها أو كان القصد منها الكيد

للقاضي سلطة تقديرية في رفض توجيه اليمين الحاسمة إذا انصبت على واقعة غير منتجة، أو على واقعة لا يجوز إثباتها باليمين، أو إذا كانت وسيلةً للكيد وتعطيل الفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

يرفض توجيه اليمين الحاسمة في حالات ثلاث: إذا كانت الواقعة المراد الحلف عليها غير منتجة في الإثبات, إذا كانت الواقعة المراد الحلف عليها غير جائز إثباتها باليمين, إذا كان توجيه اليمين مقصودا به الكيد من حق القاضي الناظر بالدعوى رد طلب تحليف اليمين الحاسمة حين يتبين له أنها يمين كيدية من مجمل الأدلة والبينات التي جرى عرضها أمام محكمة الموضوع