• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأحكام القضائية القطعية تعتبر عنوانا للحقيقة فيما قامت عليه من أسباب وما انتهت إليه من نتائج لذا يجب احترام قوة الأمر المقضي به

إن الأحكام القضائية القطعية تعتبر عنوانا للحقيقة فيما قامت عليه من أسباب وما انتهت إليه من نتائج لذا يجب احترام قوة الأمر المقضي به الذي تتمتع به هذه الأحكام # لا يجوز إعادة استملاك عقار مجددا وبما يناهض حكما قضائيا اكتسب الدرجة القطعية فيما قضى به دون أن يطرأ أي تغيير أو تبديل على الأوضاع والمعطيات...

نص الاجتهاد

إن الأحكام القضائية القطعية تعتبر عنوانا للحقيقة فيما قامت عليه من أسباب وما انتهت إليه من نتائج لذا يجب احترام قوة الأمر المقضي به الذي تتمتع به هذه الأحكام # لا يجوز إعادة استملاك عقار مجددا وبما يناهض حكما قضائيا اكتسب الدرجة القطعية فيما قضى به دون أن يطرأ أي تغيير أو تبديل على الأوضاع والمعطيات التي صدر الحكم في ضوئها