• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الجزائي الحائز حجية في الدعوى المدنية ويثبت صورية عقد الإيجار متى اتحد الخصوم والسبب

تسري حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني في الحدود التي فصل فيها، ولا سيما إذا كان قد تضمن ثبوت صورية عقد الإيجار أو وسيلة الحصول عليه، فيلتزم القاضي المدني بما انتهى إليه ما دام اتحاد الخصوم والسبب متحققاً.

نص الاجتهاد

إن الجزائي يعقل المدني المناقشة: أسباب الطعن :- الموكل الطاعن يملك كافة الحقوق الإيجارية على المحل موضوع الادعاء بموجب عقد الإيجار موثق أصولاً والتنازل عنه صحيح في القانون .إن زعم الصورية غير صحيح ولم يتم إثباته أصولاً وكان على المحكمة احترام حجية الحكم القضائي . – كان يتوجب رد الدعوى شكلاً لعدم توفر شروطها لجهة الصفة والمصلحة .في القضاء والقانون : حيث إن دعوى الجهة المدعية المعترضة اعتراض. تهدف من دعواها لإلغاء القرار رقم 716 لعام 2007 الصادر عن محكمة الصلح المدنية السابعة بدمشق تأسيساً على أنها لم تكن ممثلة في الدعوى الصادر فيها القرار المذكور وأن هذا القرار يمس بحقوقها الثابتة في العقار 3280/3 مسجد الأقصاب كون المعترض عليهم قد تواطؤوا فيما بينهم لترتيب حقوق إيجارية على العقار موضوع الدعوى الذي لا يزال (مرآباً) كما هو وصفه العقاري ولم ينشأ به في يوم من الأيام متجراً ذو عناصر مادية ومعنوية فيما يتم التنازل عنها للغير فضلاً عن أن المعترض عليه أنطوان ليس له حقوق حقيقية في العقار المذكور كون ما استحصل عليه من المطرانية إنما هو عقد إيجار صوري غايته تيسير معاملة تحويل العقار إلى تجاري خدمة للمطرانية .وحيث إن الطرفين تبادلا الدفوع والطلبات والمستندات وصدر القرار وفق الادعاء وكان الطعن بالنقض للأسباب المسرودة آنفاً .وحيث إن الحكم الطعين استند للحكم الجزائي الصادر عن محكمة بداية الجزاء الثالثة بدمشق برقم 348 أساس 629 لعام 2006 والقاضي بحبس المدعى عليه أنطوان مدة ثلاثة أشهر وإلزامه بدفع مبلغ 400.000 ل.س تعويضاً للجهة المدعية (المطرانية) تأسيساً على ثبوت استغلاله لفكرة تحويل العقار إلى تجاري خدمة للمطرانية واستحصاله على عقد إيجار من المطران للعقارين 3280/3/3280/8 مسجد الأقصاب لهذه الغاية احتيالاً .وحيث إن الجزائي يعقل المدني كما أن هذا الحكم الجزائي حجة بما صدر فيه بين الأطراف وبما يثبت صورية عقد الإيجار الذي استند إليه المعترض عليهم للحصول على الحكم موضوع الاعتراض وبما يجعل الحكم الطعين الصادر وفقـاً لذلك محمولاً على أسبابه الموضوعية والقانونية والموضوعية وبما يجعل أسباب الطعن والحالة هذه لا تنال من القرار الطعين .لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رفض الطعن موضوعاً .2 – مصادرة التأمين . 3 – إعادة الملف لمرجعه .