لا يثبت النسب بإقرار الأب إلا في حالة مجهول النسب، فإذا كان قيام العلاقة الزوجية غير صحيح وفق شريعة المتقاضين وكان التعدد محظوراً، انتفى أثر الإقرار في إلحاق الولد بالأب.
إن الاقرار بالبنوة الذي يثبت النسب يكون لمجهول النسب، أما إذا كان الزواج غير صحيح في شرع المتقاضين الذي يحرم الزواج بأكثر من واحدة، فلا يكون اقرار الأب بالبنوة بالنسبة للولد الذي أنجبته الزوجة الثانية أي مفعول.