• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الإعلانات المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 225 لعام 1963 التي تقرر المؤسسة العربية للإعلان ممارسة

إن الإعلانات المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 225 لعام 1963 التي تقرر المؤسسة العربية للإعلان ممارسة الحصر عليها معفاة من جميع الرسوم والضرائب المالية والبلدية بما فيها رسم الطابع المالي على الأوراق المتبادلة بين المؤسسة والمتعاملين معها من المعلنين وعلى هذا الأساس لا يجوز فرض رسم إ...

نص الاجتهاد

تأييد رأي الجمعية العمومية رقم 850 لعام 2001 ورأي الجمعية العمومية رقم 260 لعام 2009 فيما انتهى إليه من أن الاعلانات المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 225 لعام 1963 التي تقرر المؤسسة العربية للاعلان ممارسته الحصر عليها معفاة من جميع الرسوم والضرائب المالية والبلدية بما فيها رسم الطابع المالي على الأوراق المتبادلة بيم المؤسسة والمتعاملين معها من المعلنين وعلى هذا الأساس لا يجوز فرض رسم إشغال الأملاك العامة على أصحابها المناقشة: ثار جدل بين شركات الإعلان الطرقي الخاصة المتعاقدة مع المؤسسة العامة للإعلان وبين وزارة الإدارة المحلية حول رسم إشغال الإملاك العامة المفروض لقاء إشغال اللوحات الإعلانية. وإزاء الموضوع المذكور فقد طالبت شركات الإعلان المذكورة إعفائها من رسوم أشغال الأملاك العامة مستندة في ذلك إلى رأي الجمعية العمومية رقم 850 لعام 2001 والذي تم تأييده برأي الجمعية العمومية رقم 260 لعام2009وأما وزارة الإدارة المحلية فقد تمسكت بقانونية فرض الرسم المذكور مستندة إلى النقاط التالية:1 – إن الرسم الذي يتمسك به أصحاب اللوحات الإعلانية المنصوص عنه بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1969 لا علاقة له برسم إشغال الأملاك العامة التي يقوم أصحاب اللوحات الإعلانية بإشغالها.2 – إن نسبة 25% من الإيرادات المحصلة من المؤسسة العربية للإعلان والمحولة إلى وزارة الإدارة المحلية يتم توزيعها على كافة الوحدات الإدارية في النظر وهي تختلف عن رسم إشغال الأملاك العامة المستند إلى نص المادة 14 من القانون رقم 1 لعام 1994. 3 – إن القانون رقم 18 لعام 2007 والذي حدد نسبة 25% المذكورة في البند السابق لم ينص على أن تلك النسبة هي بديل عن رسم إشغال الأملاك العامة.4 – وقد تم عرض الموضوع محل الجدل على السيد رئيس مجلس الوزراء والذي وجه بإحالته إلى مجلس الدولة لبيان الرأي .الرأيومن حيث إن جوهر الخلاف في القضية الماثلة إنما يتمحور حول بيان جواز فرض رسم إشغال الأملاك العامة على أصحاب الشركات الإعلانية بخصوص الإعلان الطرقي والتي تمارس المؤسسة العربية للإعلان الحصر عليها.ومن حيث إنه لا بد من الإشارة بادئ ذي بدء بأنه سبق وصدر عن الجمعية العمومية الرأي رقم 850 لعام 2001 متضمنة:((إن الإعلانات المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 225 لعام 1963 التي تقرر المؤسسة العربية للإعلان ممارسة الحصر عليها معفاة من جميع الرسوم والضرائب المالية والبلدية بما فيها رسم الطابع المالي على الأوراق المتبادلة بين المؤسسة والمتعاملين معها من المعلنين وعلى هذا الأساس لا يجوز فرض رسم إشغال الأملاك العامة على أصحابها))وقد تم تأييد الرأي المذكور بموجب الرأي الصادر عن الجمعية العمومية ذي الرقم 260 لعام 2009. ومن حيث إن استنباط الحكم القانوني السليم والذي يجب أن يقترن بالإستهداء به والارتقاء بالنتيجة المتمخضة عنه لإزالة التباين في الآراء بصدد جواز فرض رسم إشغال الأملاك العامة من عدمه إنما يستلزم استعراضا لبعض الأحكام القانونية ذات الصلة بالقضية الماثلة.فقد قضت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1969 بما يلي: ((تعفي من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية الإعلانات المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 225 لعام 1963 التي تقرر المؤسسة العربية للاعلان ممارسة الحصر عليها وتنفيذها وفقا لانظمتها وتعفي من رسم الطابع المالي الأوراق المتبادلة بين المؤسسة والمتعاملين معها من المعلنين)).ومن حيث إنه واستهداء بالنص السالف الذكر فإن إعفاء الإعلانات التي تقرر المؤسسة العربية للإعلان ممارسة الحصر عليها جاء شاملا من جميع الضرائب والرسوم بما فيها رسم إشغال الأملاك العامة بوصفه رسم بلدي وذلك طبقا لصراحة النص المذكور. ومن حيث إنه لا مجال مطلقا لتبديل الحال المذكور وإلغاء هذه الإعفاءات عقب صدر القانون 1 لعام 1994 والذي قضى بالمادة 14 منه بما يلي:((يلغى نص المادة 40 من القانون ذي الرقم 158 لعام 1938 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:أ – يخضع رسم إشغال الأملاك العامة كالطرق والأرصفة والساحات وغيرها إلى رخصة تمنحها الوحدة الإدارية.ج – يحدد رسم إشغال الأملاك العامة بخمس ليرات سورية حدا أدنى ومائتي ليرة سورية حدا أقصى من كل متر مربع أو جزء من المتر المربع يومية ويستوفي هذا الرسم مقدمة كل ثلاثة أشهر. ومن حيث إن الدراسة القانونية للنص المذكور توضح بشكل جلي أن إرادة المشرع قد استهدفت تعديل القانون المالي للبلديات وذلك بتحديد الرسم الذي يفرض على إشغال الأملاك العامة، ودون أن تتطرق صراحة أو ضمنا إلى إلغاء الإعفاءات المقررة بنصوص تشريعية خاصة فيما يخص الإعلانات التي للمؤسسة العربية للإعلان ممارسة الحصر عليها. ومن حيث إنه يبني على ذلك بأن المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1969 أصبح بمثابة النص الخاص فيما يتعلق بالإعفاءات الواردة في متنه، وذلك تأسيسا على أن القانون المالي رقم 1 لعام 1994 لم يتضمن في بنوده تعدي" أو إلغاء لهذه الإعفاءات وهو إن كان قد وضع الأسس العامة لتحديد رسم إشغال الأملاك العامة وآلية تنفيذها إلا أنه في الوقت ذاته لم يتعد ذلك إلى مسألة الإعفاءات المقررة للإعلانات بموجب نصوص تشريعية خاصة وهذا ما يسوقنا إلى حقيقة مفادها أن هذه الإعفاءات بقيت خاضعة للنص القانوني الذي فرضت بموجبه وهي بذلك بمنأى عن تشميلها بالقانون المالي رقم 1 لعام 1994.ومن حيث إنه وغداة صدور القانون رقم 18 لعام 2007 فقد تم حسم الجدل المثار بشأن الموضوع الماثل وذلك عندما قضى بالمادة 5 منه.((يخصص للوحدات الإدارية والبلدية نسبة ۲۵% من إيرادات المؤسسة العربية للإعلان عن الإعلان الطرقي)).ومن حيث إن النص المذكور قد أوضح القصد الذي ابتغاه المشرع والمرامي التي هدف إليها من خلال تخصيص المجالس المحلية بنسبة 25% من إيرادات المؤسسة العربية للإعلان فيما يخص الإعلان الطرقي وبالتالي فإن قيام المجالس المحلية بفرض رسم إشغال الأملاك العامة إضافة إلى النسبة الممنوحة لها بموجب المادة / 5/ إنما يؤدي في منتهاه إلى ازدواجية في تحصيل الرسم من مطرح واحد وهذا مالا يأتلف وأحكام القانون وغاية المشرع في أن تكون الرسوم والضرائب عادلة ومفروضة ضمن نموذجها القانوني المنصوص عنه. ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن القانون رقم 18 لعام 2007 قد حسم الجدل وفصل الخطاب في الموضوع المثار وذلك بعدم تحقق رسم إشغال الأملاك العامة على أصحاب اللوحات الإعلانية المقرر للمؤسسة العربية للإعلان ممارسة الحصر عليها وتبقى هذه الإعلانات معفاة من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية، مما يجعل النتيجة التي انتهى إليها رأي الجمعية العمومية رقم 850 لعام 2001 والتي تم تأييدها برأي الجمعية العمومية رقم 260 لعام 2009 قد أصابت سدة الصواب والحجة البالغة فيما انتهى إليه الأمر الذي يتعين معه تأييدها بحسبان أنها قد سارت على ذات النهج السالف بيانه.لهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي:أولا: تأييد رأي الجمعية العمومية رقم 850 لعام 2001 ورأي الجمعية العمومية رقم 260 لعام 2009 فيما انتهى إليه من أن الإعلانات المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 225 لعام 1963 التي تقرر المؤسسة العربية للإعلان ممارسته الحصر عليها معفاة من جميع الرسوم والضرائب المالية والبلدية بما فيها رسم الطابع المالي على الأوراق المتبادلة بين المؤسسة والمتعاملين معها من المعلنين وعلى هذا الأساس لا يجوز فرض رسم إشغال الأملاك العامة على أصحابها.ثانيا – إبلاغ هذا الرأي إلى رئاسة مجلس الوزراء حسب الأصول.