• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى المخاصمة ما لم يقترن طلبها بإثبات الضرر والمطالبة بالتعويض، وإلا عُدت طريقاً غير مقرر للطعن في الأحكام

يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن يثبت المدّعي وقوع ضرر وأن يطلب التعويض عنه؛ فإن اقتصر طلبه على إبطال الحكم دون مطالبة بالتضمينات، عُدّت الدعوى في حقيقتها طريقاً غير مقرر قانوناً للطعن في الأحكام وتُرد شكلاً.

نص الاجتهاد

وقوع الضرر والمطالبة بالتعويض شرط من شروط قبول دعوى المخاصمة إن دعوى المخاصمة التي تهدف إلى طلب إبطال الحكم فقط دون مطالبة القاضي بالتضمينات تعتبر في حقيتها وكأنها سلوك طريق طعن في الأحكام غير مقرر في القانون مما يوجب رفضها شكلا