إذا توفي المستأجر، انتقل حق الإيجار إلى أفراد أسرته المقيمين معه في حياته والمستمرين في إشغال المأجور، ويُفترض بقاء هذا الحق لورثته ما لم يثبت من له المصلحة خلاف ذلك. كما أن أثر المطالبة ببدل الإيجار على المتدخل يتحدد بتاريخ تدخله وفق صفته في الخصومة.
ينتقل الحق في الإيجار بوفاة المستأجر إلى أفراد أسرته المقيمين معه في حال حياته والمستمرين بإشغال العقار وعلى هذا استقر الاجتهاد من حق مالكي أغلبية العقار المؤجر طلب تحديد بدل كامل العقار تسري الأجرة بحق المتدخل في الدعوى من تاريخ طلب التدخل إذا كان قد طلب الحكم لنفسه ومن تاريخ الادعاء إذا كان طالب التدخل قد انضم إلى المدعي إن الخصومة تستقيم بالصفة الأولى أصالة وتبقى إضافة إلى التركة تزيدا تستقم الخصومة كافة ورثة المستأجر يعتبرون وارثين لحق الإيجار من حيث المبدأ مالم يثبت صاحب المصلحة خلاف ذلك وترك أي من الورثة المأجور إن الأجرة تسري بحق المتدخل من تاريخ طلب التدخل إذا كان قد طلب الحكم لنفسه ومن تاريخ الادعاء إذا كان طالب التدخل قد انضم إلى المدعي