• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شهادة الشهود لا تأثير لها على القوة الثبوتية لضبوط الجمارك المنظمة على المعاينة والمشاهدة

إذا كان الضبط الجمركي منظماً على المعاينة والمشاهدة فإنه يتمتع بقوة ثبوتية لا تتأثر بشهادة الشهود، ما دام مثبتاً لواقعة أدركها الضبط مباشرة.

نص الاجتهاد

شهادة الشهود لا تأثير لها على القوة الثبوتية لضبوط الجمارك المنظمة على المعاينة والمشاهدة