• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الزام ولي الحدث منفردا بالالزامات المدنية ذلك أن مسؤوليته كمدعى عليه مسؤول بالمال مرتبطة بمسؤولية الحدق ولابد من إلزامهما معا

إذا كان الضرر ناشئاً عن فعل حدثٍ مسؤول، فإن المسؤولية المدنية لوليه لا تستقل عنه، بل تُقضى عليهما معاً بالتضامن والتكافل في حدود ما يفرضه القانون، ولا يصح إفراد الوليّ وحده بالالتزامات المدنية.

نص الاجتهاد

لا يجوز الزام ولي الحدث منفردا بالالزامات المدنية ذلك أن مسؤوليته كمدعى عليه مسؤول بالمال مرتبطة بمسؤولية الحدق ولابد من إلزامهما معا بالتضامن والتكافل المناقشة: حيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها الى اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه الحدث حسين لشمول جرمه بقانون العفو رقم /34/ لعام 2011 والزام ولي الحدث بدفع مبلغ مائة وسبعون الف ليرة سورية للجهة المدعية. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها الى هذه النتيجة بعد ان تبين لها اقدام المدعى عليه حسين على صدم الطفل محمد امام منزله بدراجته النارية حيث حصل على تقرير طبي يشير بتعطيله مدة ثلاثة اشهر عن العمل وقد اجرت المحكمة الخبرة الطبية على الطفل المصاب وتبين انه يحتاج الى اربعة اشهر مدة تعطيل عن العمل مع بقاء نسبة عجز وظيفي مقداره 18% عن كامل وظائف الجسم كما اجرت الخبرة الفنية لتحديد المسؤولية عن الحادث وتبين ان المدعى عليه الحدث يتحمل نسبة %85 مسؤولية الحادث وحيث ان المحكمة سردت واقعة الدعوى وبينت الادلة المعتمدة واجرت الخبرتين الفنية والطبية واستندت اليهما في تقرير التعويض فجاء قرارها محمولا على علله ومتضمنا اوجه استشهاده لهذه الناحية الا ان المحكمة اخطأت عندما الزمت ولي الحدث منفردا بالالزامات المدنية دون الاخذ بعين الاعتبار بان مسؤولية الولي كمدعى عليه مسؤول بالمال مرتبطة بمسؤولية الحدث ولا بد من إلزامهما معا بالتضامن والتكافل مما يجعل القرار الطعين مثلوماً بأسباب الطعن لجهة الفقرة الثانية لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعاً وجزئياً .