• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاحداث لا يلزمون بالغرامة لأن الغرامة تستبدل بالحبس في حال عدم دفعها

لا تُفرض الغرامة على الحدث متى كانت هذه الغرامة قابلةً للاستبدال بالحبس عند عدم الدفع، ويُلتفت كذلك إلى وجوب بيان الضرر أو العطل عند قيام المطالبة المالية المرتبطة بالمخالفة.

نص الاجتهاد

إن الاحداث لا يلزمون بالغرامة لأن الغرامة تستبدل بالحبس في حال عدم دفعها المناقشة: حيث انه من الرجوع الى الادعاء المقدم من قبل ممثل مديرية الحراج بالسويداء المؤرخ في 28/8/2008 جاء بالمطالبة بغرامة قدرها /22000/ل.س فقط كما انه لم يذكر مقدار العطل والضرر بضبط المخالفة المنظم بالواقعة وحيث أن الأحداث لا يلزمون بالغرامة لان الغرامة تستبدل بالحبس في حال عدم دفعها مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ويتوجب رد الطعن لذلك تقرر بالإجماع : رد الطعن موضوعا