إذا لم تُوقَّع مسودة القرار ومبيّضته من جميع أعضاء الهيئة القضائية المصدرة له، عُدّ القرار صادراً عن هيئة غير مكتملة التشكيل الصحيح، وانعدم أثره القانوني.
عدم توقيع مسودة القرار الطعين ومبيضته يجعل القرار الطعين صادرا عن هيئة غير مشكلة تشكيلا صحيحا مما يتوجب معه إعلان انعدام القرار الطعين المناقشة: بالتدقيق تبين ان مسودة القرار الطعين والمبيضة لم يتم توقيعها من المستشار الثاني السيد محمد سفور مما يجعل القرار الطعين صادرا عن هيئة غير مشكلة تشكيلا صحيحا والقرار صادر عن عضوين فقط مما يتوجب معه اعلان انعدام القرار الطعين لذلك تقرر بالإجماع : 1. اعلان انعدام القرار الطعين رقم 2 اساس 22 تاريخ 26/1/2012 الصادر عن محكمة جنايات الاحداث الثانية في طرطوس 2. إعادة الملف لمرجعه