لأصحاب الشأن الحق في مراجعة المحكمة مصدِرة الحكم لطلب تفسير منطوقه إذا شابه غموض أو إبهام، ويقتصر دور المحكمة على إيضاح المقصود من عباراته.
يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام