• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما شاب منطوقه من غموض أو إبهام

لأصحاب الشأن الحق في مراجعة المحكمة مصدِرة الحكم لطلب تفسير منطوقه إذا شابه غموض أو إبهام، ويقتصر دور المحكمة على إيضاح المقصود من عباراته.

نص الاجتهاد

يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام