الإنكار على السند العادي يجب أن ينصبّ صراحةً على الخط أو التوقيع، ولا يكفي الإنكار المرسل بعبارات عامة. وأسبقية التسجيل أو الإشارة العقارية تُنتج آثارها القانونية ما لم يثبت قصد الإضرار أو التواطؤ أو سوء النية، ولا يُفترض ذلك بل يقع عبء إثباته على من يدعيه.
من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما نسب إليه من خط أو توقيع وإلا كان حجة عليه بما فيه ولا يكفي مجرد الإنكار بعبارات عامة إذا كان من المسلم به أن صاحب الإشارة الأسبق بالتسجيل على صحيفة العقار هو الذي تنصرف إليه الأثار القانونية التي حفظتها إشارته الأسبق دون غيره من أصحاب الإشارات اللاحقة فإن ذلك مشروط بانتفاء قصد الإضرار والتواطؤ وسوء النية الذي لا يفترض بل لابد من إثباته من قبل من يدعيه إن التصرفات الواقعة بين الأصول والفروع في حال تعارضها وانقاصها من حقوق الغير فإنها تحمل على أنها تصرفات صورية تلحق ضررا بالغير وينقلب عبء الإثبات فيها ليصبح على عاتق المتصرفين كي يثبتوا صحة وسلامة تصرفاتهم وخلوها من التواطؤ وذلك بكافة وسائل الإثبات إن مجرد إعطاء العقد تاريخا ثابتا لا ينفي أو يثبت حسن أو سوء النية الباعثة على إبرام هذا العقد ليس للمحكمة أن تجري خبرة على إمضاء أو بصمة إذا كان صاحب هذا الإمضاء أو البصمة قد حضر في الدعوى ولم ينكر إمضاؤه أو بصمته في دعوى اعتراض الغير إذا أثبت المعترض اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوقه