لا يُعتدّ بالاعتراف الصادر أمام عناصر الأمن كدليلٍ كافٍ للإدانة بذاته ما لم يقترن بدليل مادي محسوس يؤيده ويُسانده.
الاعتراف أمام عناصر الأمن لا يشكل وحده دليلا كافيا للإدانة ما لم يقترن بدليل مادي محسوس