• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف أمام عناصر الأمن لا يشكل وحده دليلا كافيا للإدانة ما لم يقترن بدليل مادي محسوس

لا يُعتدّ بالاعتراف الصادر أمام عناصر الأمن كدليلٍ كافٍ للإدانة بذاته ما لم يقترن بدليل مادي محسوس يؤيده ويُسانده.

نص الاجتهاد

الاعتراف أمام عناصر الأمن لا يشكل وحده دليلا كافيا للإدانة ما لم يقترن بدليل مادي محسوس